الفاضل الهندي
535
كشف اللثام ( ط . ج )
المرفق ) أو فيه لا فوقه ، وإن طال حتى حاذى بعضه بعض محل الفرض . ( ولو ) قطعت يده و ( استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل ) لتلك اليد إجماعا وفي المنتهى ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والدروس : استحباب غسل الباقي من العضد بالماء ( 4 ) وفي المبسوط : استحباب مسحه ( 5 ) ، وفي التذكرة : استحباب مسح موضع القطع ( 6 ) . ( وإلا ) يستوعبه ( غسل ما بقي ) منها في محل الفرض اتفاقا . وهل إذا قطعت من المرفق بحيث أبينت من مفصل العضد والساعد من غير قطع عظم العضد وجب غسل رأس العضد ؟ ففي التذكرة ( 7 ) والذكرى ( 8 ) الوجوب ، وهو فتوى الشيخ ( 9 ) والقاضي ( 10 ) وأبي علي ( 11 ) لكون المرفق مجموع رأسي عظمي العضد والذراع مع وجوب غسل المرفق أصالة ، فإذا أبين بعضه بقي الباقي ووجب غسله . وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده ( 12 ) . ولا جهة ( 13 ) لما في المنتهى ( 14 ) نهاية الإحكام ( 15 ) والذكرى ( 16 ) من حمله على قطع جميع المرفق واستحباب الباقي من العضد . وفي المنتهى العدم ( 17 ) ، بناء على أن وجوب غسل المرفق من باب المقدمة .
--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 8 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 38 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 58 س 35 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 92 درس 3 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 21 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 4 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 5 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 58 س 37 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 21 . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 44 . ( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 287 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 337 ب 49 من أبواب الوضوء ح 2 . ( 13 ) في ص : ( وجهة ) . ( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 9 . ( 15 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 38 . ( 16 ) ذكرى الشيعة : ص 85 س 35 . ( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 9 .